الشيخ الأنصاري

74

رسائل فقهية

في إظهار كلمة الكفر ، وأن الأولى تركها ممن يقتدي به الناس إعلاء لكلمة الاسلام . والمراد بالمكروه حينئذ ما يكون ضده أفضل ( 1 ) . والمحرم منه : ما كان في الدماء . وذكر الشهيد رحمه الله في قواعده : أن المستحب إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا ، ويتوهم ضررا آجلا ، أو ضررا سهلا ، أو كان تقية في المستحب ، كالترتيب في تسبيح الزهراء صلوات الله عليها وترك بعض فصول الأذان . والمكروه : التقية في المستحب حيث لا ضرر عاجلا ولا آجلا ، ويخاف منه الالتباس على عوام المذهب . والحرام : التقية حيث يؤمن الضرر عاجلا وآجلا ، أو في قتل مسلم . والمباح : التقية في بعض المباحات التي يرجحها العامة ولا يصل بتركها ضرر ( 2 ) . ( انتهى ) . وفي بعض ما ذكره رحمه الله تأمل . التقية الواجبة تبيح المحظورات ثم الواجب منها يبيح كل محظور من فعل الحرام وترك الواجب ( 3 ) . والأصل في ذلك : أدلة نفي الضرر وحديث : ( رفع عن أمتي تسعة أشياء . . . ومنها : ما اضطروا إليه ) ( 4 ) ، مضافا إلى عمومات التقية مثل قوله في الخبر : ( إن التقية واسعة ليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور ) ( 5 ) وغير ذلك من الأخبار المتفرقة في خصوص الموارد ، وجميع هذه الأدلة حاكمة على أدلة الواجبات والمحرمات ، فلا يعارض بها شئ منها حتى يلتمس الترجيح ويرجع إلى الأصول

--> ( 1 ) في " ص " : أفضل منه . ( 2 ) القواعد والفوائد 2 : 158 . ( 3 ) في " ص " : من فعل الواجب وترك المحرم . ( 4 ) الوسائل 11 : 295 الباب 56 من أبواب جهاد النفس ، والخصال : 417 . ( 5 ) الوسائل 5 : 458 الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 .